قانون
القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
55 مادة
الباب الأول: الهدف ونطاق التطبيق
- المادة 1يحدث بموجب هذا القانون نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والمشار إليهم في المادة 2 بعده.
- المادة 2يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض…
- المادة 3يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه حسب : أ) معيار المهن والأنشطة التي يزاولونها؛ ب) معيار يعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .…
- المادة 4تحدد كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات…
- المادة 5نسخت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، جريدة رسمية عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي…
الباب الثاني: قواعد التسجيل
- المادة 6كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل…
- المادة 7كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المنخرط، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين (30) يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور.
الباب الثالث: قواعد التدبير
- المادة 8يعهد بتدبير نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام المعاشات…
- المادة 9نسخت
- المادة 10نسخت
- المادة 11نسخت
- المادة 12يتم تدبير نظام المعاشات، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى . ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة…
الباب الرابع: قواعد التمويل
- المادة 13تشمل موارد نظام المعاشات: - اشتراكات المنخرطين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - المساعدات والهبات والوصايا التي يقبل مجلس…
- المادة 14يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى وخلال الآجال، المحددة بنص تنظيمي…
- المادة 15يمكن للمنخرط أن يختار عند تسجيله، حسب الحالة، وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي أو مقدار الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه. كما يمكنه، حسب الحالة،…
- المادة 16مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 أعلاه، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام المعاشات، على أساس الدخل الجزافي المشار إليه في…
- المادة 17يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة، برسم نظام المعاشات تطبيق زيادة نسبتها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و0.5% عن كل شهر تأخير موال. يسري مفعول تطبيق غرامات…
الباب الخامس: تأسيس الحقوق
- المادة 18يهدف نظام المعاشات، إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم .
- المادة 19يتم تقييد الحقوق برسم نظام المعاشات لفائدة المنخرط عند تحصيل الاشتراكات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
- المادة 20يمسك لكل منخرط حساب فردي . يقيد مبلغ اشتراك المنخرط، الصافي من تكاليف التدبير في الحساب المذكور ويحتسب بنقط التقاعد . تحدد تكاليف التدبير، المخصصة لتغطية تكلفة تسيير…
- المادة 21يساوي مجموع نقط التقاعد المكتسبة كل سنة من طرف منخرط، حاصل قسمة مبلغ الاشتراك السنوي على قيمة اقتناء النقطة برسم السنة وذلك كما يلي: Pn=cn/van حيث : - :Pn عدد النقط…
- المادة 22تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n حاصل عملية ضرب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة -1 n في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المعاينة بين السنة 2 n-…
- المادة 23زيادة على الاشتراك المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 والمادة 16 أعلاه، يمكن للمنخرط أن يقتني، في كل وقت، نقطا إضافية مقابل اشتراكات استثنائية لا يقل مبلغها عن…
الباب السادس: معاش الشيخوخة
- المادة 24لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين (65) سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي, غير أن هذا الحق، يمكن أن يكون محل: - تصفية…
- المادة 25يساوي معاش الشيخوخة، الحاصل من ضرب مجموع النقط المقيدة في الحساب الفردي، المشار إليه في المادة 20 أعلاه، بعد تطبيق، عند الاقتضاء، معامل التخفيض أو الزيادة على هذا…
- المادة 26تساوي قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة، حاصل عملية ضرب قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة المنصرمة في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المشار إليها…
- المادة 27يصفى معاش الشيخوخة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي : - عند بلوغ المنخرط سن خمسة وستين (65) سنة؛ - عند بلوغ السن الذي يقرره المنخرط، في حالة تصفية المعاش قبل الأوان أو…
- المادة 28يمكن للمنخرط الذي صفى حقوقه في شكل معاش أو قنوة، وبقي نشطا، أن يواصل أداء اشتراكه في نظام المعاشات من أجل تأسيس حقوق إضافية. وتحتسب الحقوق الناجمة عن مواصلة أداء…
- المادة 29إذا كانت نسخة رسم الولادة أو الوثيقة القائمة مقامها التي أدلى بها المنخرط لا تتضمن يوم ولادته، فإنه يعتد باليوم الأخير من شهر الولادة. وفي الحالة التي لا يتضمن فيها هذا…
الباب السابع: معاش المتوفى عنهم
- المادة 30يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة: - للزوج أو الزوجات؛ - للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ستة عشر سنة أو إحدى وعشرين…
- المادة 31تتم الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة وذلك بناء على طلب يوجه لهذا الغرض إلى الصندوق الوطني…
- المادة 32يشترط لاكتساب زوج الحق في معاش المتوفى عنهم، أن يكون الزواج قد انعقد قبل الحادث المترتبة عليه وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة. غير أن الحق في معاش المتوفى عنهم يكتسب…
- المادة 33يعادل معاش المتوفى عنهم، فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات50% من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته. يقسم هذا…
- المادة 34يعادل معاش المتوفى عنهم، بالنسبة لمجموع اليتامى، %50 من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته. يقسم هذا المعاش…
- المادة 35تحدد بنص تنظيمي، الكيفيات التي يتم وفقها تقديم طلب الاستفادة من معاشات المتوفى عنهم وصرف هذه المعاشات .
الباب الثامن: القنوة
- المادة 36مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، يحول معاش…
- المادة 37تساوي القنوة، المشار إليها في المادة 36 أعلاه، حاصل عملية ضرب معاش الشيخوخة المراد تصفيته في معامل أكتواري، وذلك كما يلي : P×K=Pe حيث : - :Pe مبلغ القنوة ؛ - :P معاش…
الباب التاسع: إعادة تقييم المعاشات
الباب العاشر: النظام المالي والمراقبة
- المادة 39يغلق الحساب الفردي، المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، لمنخرط عند تصفية الحقوق في شكل معاش أو قنوة.
- المادة 40مع مراعاة أحكام المادة 36 أعلاه يتم، عند تصفية معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم وفق أحكام البابين السادس والسابع أعلاه، احتساب الرأسمال التأسيسي للإيراد الذي يمكن من…
- المادة 41يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون احتياطيا حسابيا برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين واحتياطيا حسابيا برسم المعاشات التي يقوم بصرفها. يحول…
- المادة 42زيادة على الاحتياطات الحسابية المشار إليها في المادة 41 أعلاه، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في كل وقت، أن يدرج في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله…
- المادة 43يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتياطيا للتدبير يتم تمويله بواسطة الفائض السنوي عن تكاليف التدبير المشار إليها في المادة 20 أعلاه، المتبقية من المصاريف الضرورية…
- المادة 44تتميما لأحكام المادة 2 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435…
- المادة 45يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنجاز افتحاص أكتواري لوضعية نظام المعاشات حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
- المادة 46إذا تبين أن الوضعية المالية لنظام المعاشات قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته، وجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها…
- المادة 47إذا لم يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مخطط التصحيح المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه أو رفضت الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه مخطط التصحيح الذي قدمه أو لم يقم،…
- المادة 48يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم إلى الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، كل سنتين، تقريرا أكتواريا يتضمن تقييما لقيمة اقتناء النقطة أخذا بعين الاعتبار…
- المادة 49توجد الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين الوقائع التالية: - عدم تقديم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التقرير الأكتواري المنصوص عليه في…
الباب الحادي عشر: الامتياز والتحصيل والتقادم
- المادة 50تطبق أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان…
- المادة 50يمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير ومن صوائر المتابعات المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 17 و50 من هذا القانون، وفق الشروط والكيفيات المحددة في…
- المادة 51تتقادم الدعوى التي يقيمها المنخرط أو ذوو الحقوق لأداء المبالغ الباقية من معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم بمرور ثالثين (30) سنة . ويحتسب أجل التقادم ابتداء من اليوم…
الباب الثاني عشر: العقوبات
الباب الثالث عشر: أحكام ختامية
- المادة 53تطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، على نظام…
- المادة 54تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.