المادة 2
يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. يشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم "المنخرطين".
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.