المادة 6
كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.