افتح التطبيق
المادة 5

نسخت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، جريدة رسمية عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص: 5680).

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.