افتح التطبيق
المادة 3

يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه حسب : أ) معيار المهن والأنشطة التي يزاولونها؛ ب) معيار يعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وإذا أسفرت عملية التصنيف عن قابلية تصنيف الشخص، برسم نفس المهنة أو النشاط، حسب المعيارين المذكورين، يعتد بالتصنيف الناتج عن المعيار المشار إليه في البند ب أعلاه . تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.