افتح التطبيق
المادة 53

تطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، على نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون. خلافا لأحكام المادة 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور، إذا كان نظام المعاشات هو آخر نظام انخرط فيه صاحب المعاش، فإن مجموع الإعانات العائلية يتحمله ويصرفه نظام الاحتياط الاجتماعي الذي كان ينتمي إليه الشخص المعني قبل تسجيله بآخر نظام ينتمي إليه، وذلك وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية التنظيمية المتعلقة بنظام الاحتياط الاجتماعي المذكور. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.