افتح التطبيق
المادة 52

يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل منخرط لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14 أعلاه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة السالفة الذكر .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.