افتح التطبيق
المادة 50

يمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير ومن صوائر المتابعات المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 17 و50 من هذا القانون، وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.