المادة 51
تتقادم الدعوى التي يقيمها المنخرط أو ذوو الحقوق لأداء المبالغ الباقية من معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم بمرور ثالثين (30) سنة . ويحتسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المتعلق به المعاش أو إذا كان الأمر يتعلق بمعاشات المتوفى عنهم ابتداء من يوم وفاة المنخرط أو صاحب المعاش.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.