افتح التطبيق
المال والعقود

أملك عقاراً على الشياع مع آخرين، هل أُجبر على البقاء فيه؟

الجواب باختصار

لا يُجبر أحدٌ على البقاء في الشياع، ولكلّ مالكٍ أن يطلب القسمة؛ وكلّ شرطٍ يخالف ذلك عديم الأثر.

السند القانوني

المادة 978قانون الالتزامات والعقود
لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.
اقرأ المادة كاملة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في المال والعقود