افتح التطبيق
المال والعقود

دفعتُ عربوناً ثم أُلغي الاتفاق، هل أستردّه؟

الجواب باختصار

يُردّ العربون إذا أُلغي العقد بتراضي الطرفين. أمّا إن فشل بسببك أنت، فلمن قبضه أن يحتفظ به.

السند القانوني

المادة 289قانون الالتزامات والعقود
إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري، ونفذ العقد وجب رده. كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه.
اقرأ المادة كاملة
المادة 290قانون الالتزامات والعقود
إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.
اقرأ المادة كاملة
مطالبة برد العربونأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في المال والعقود