الجواب باختصار
قدّمه للوفاء داخل عشرين يوماً من تاريخ إصداره. وإغفالُ الساحب توفيرَ المؤونة جنحةٌ يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة.
السند القانوني
إذا كان الشيك صادرا بالمغرب ومستحق الوفاء به، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما. إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب وكان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين يوما. يبدأ حساب الآجال السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره.اقرأ المادة كاملة
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و20.000 درهم: 1 - ساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها، قصد أداء الشيك عند تقديمه؛ 2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 20.000 و50.000 درهم: 1 - من زيف أو زور شيكا؛ 2 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزيف أو مزور أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛ 3 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور. يعاقب بغرامة تحدد قيمتها في اثنين )%2( بالمائة من قيمة الشيك كل…اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في المال والعقود
دفعتُ عربوناً ثم أُلغي الاتفاق، هل أستردّه؟
يُردّ العربون إذا أُلغي العقد بتراضي الطرفين. أمّا إن فشل بسببك أنت، فلمن قبضه أن يحتفظ به.
أقرضت شخصاً مالاً ولم يردّه
ما يتجاوز 10.000 درهم لا يُثبت بالشهود، فاحتفظ بكتابةٍ تثبته. ووجّه إليه إنذاراً مكتوباً يمنحه أجلاً، فإن انقضى كنت حرّاً في اللجوء إلى القضاء.
متى يسقط حقّي في المطالبة بدَين؟
الأصل أن دعاوى الالتزامات تتقادم بخمس عشرة سنة، مع آجالٍ أقصر يحدّدها القانون لحالاتٍ خاصّة.
البائع لم يلتزم بالوعد بالبيع
إذا تأخّر المدين عن تنفيذ التزامه، فللدائن أن يُجبره على التنفيذ ما دام ممكناً، أو أن يطلب فسخ العقد، مع التعويض في الحالتين.
أملك عقاراً على الشياع مع آخرين، هل أُجبر على البقاء فيه؟
لا يُجبر أحدٌ على البقاء في الشياع، ولكلّ مالكٍ أن يطلب القسمة؛ وكلّ شرطٍ يخالف ذلك عديم الأثر.