افتح التطبيق
المال والعقود

تسلّمت شيكاً بدون رصيد

الجواب باختصار

قدّمه للوفاء داخل عشرين يوماً من تاريخ إصداره. وإغفالُ الساحب توفيرَ المؤونة جنحةٌ يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة.

السند القانوني

المادة 268القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
إذا كان الشيك صادرا بالمغرب ومستحق الوفاء به، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما. إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب وكان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين يوما. يبدأ حساب الآجال السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره.
اقرأ المادة كاملة
المادة 316القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و20.000 درهم: 1 - ساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها، قصد أداء الشيك عند تقديمه؛ 2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 20.000 و50.000 درهم: 1 - من زيف أو زور شيكا؛ 2 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزيف أو مزور أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛ 3 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور. يعاقب بغرامة تحدد قيمتها في اثنين )%2( بالمائة من قيمة الشيك كل…
اقرأ المادة كاملة
آجال الشيكأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في المال والعقود