الجواب باختصار
إذا تأخّر المدين عن تنفيذ التزامه، فللدائن أن يُجبره على التنفيذ ما دام ممكناً، أو أن يطلب فسخ العقد، مع التعويض في الحالتين.
السند القانوني
إذا كان المدين في حالة مَطْـل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين. إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين. وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة. لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة.اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في المال والعقود
دفعتُ عربوناً ثم أُلغي الاتفاق، هل أستردّه؟
يُردّ العربون إذا أُلغي العقد بتراضي الطرفين. أمّا إن فشل بسببك أنت، فلمن قبضه أن يحتفظ به.
أقرضت شخصاً مالاً ولم يردّه
ما يتجاوز 10.000 درهم لا يُثبت بالشهود، فاحتفظ بكتابةٍ تثبته. ووجّه إليه إنذاراً مكتوباً يمنحه أجلاً، فإن انقضى كنت حرّاً في اللجوء إلى القضاء.
متى يسقط حقّي في المطالبة بدَين؟
الأصل أن دعاوى الالتزامات تتقادم بخمس عشرة سنة، مع آجالٍ أقصر يحدّدها القانون لحالاتٍ خاصّة.
تسلّمت شيكاً بدون رصيد
قدّمه للوفاء داخل عشرين يوماً من تاريخ إصداره. وإغفالُ الساحب توفيرَ المؤونة جنحةٌ يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة.
أملك عقاراً على الشياع مع آخرين، هل أُجبر على البقاء فيه؟
لا يُجبر أحدٌ على البقاء في الشياع، ولكلّ مالكٍ أن يطلب القسمة؛ وكلّ شرطٍ يخالف ذلك عديم الأثر.