افتح التطبيق
المال والعقود

البائع لم يلتزم بالوعد بالبيع

الجواب باختصار

إذا تأخّر المدين عن تنفيذ التزامه، فللدائن أن يُجبره على التنفيذ ما دام ممكناً، أو أن يطلب فسخ العقد، مع التعويض في الحالتين.

السند القانوني

المادة 259قانون الالتزامات والعقود
إذا كان المدين في حالة مَطْـل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين. إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين. وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة. لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة.
اقرأ المادة كاملة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في المال والعقود