الجواب باختصار
ما يتجاوز 10.000 درهم لا يُثبت بالشهود، فاحتفظ بكتابةٍ تثبته. ووجّه إليه إنذاراً مكتوباً يمنحه أجلاً، فإن انقضى كنت حرّاً في اللجوء إلى القضاء.
السند القانوني
الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بش كل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.اقرأ المادة كاملة
يصبح المدين في حالة مَطْـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْـل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار: 1- طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛ 2- تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين. ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص.اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في المال والعقود
دفعتُ عربوناً ثم أُلغي الاتفاق، هل أستردّه؟
يُردّ العربون إذا أُلغي العقد بتراضي الطرفين. أمّا إن فشل بسببك أنت، فلمن قبضه أن يحتفظ به.
متى يسقط حقّي في المطالبة بدَين؟
الأصل أن دعاوى الالتزامات تتقادم بخمس عشرة سنة، مع آجالٍ أقصر يحدّدها القانون لحالاتٍ خاصّة.
البائع لم يلتزم بالوعد بالبيع
إذا تأخّر المدين عن تنفيذ التزامه، فللدائن أن يُجبره على التنفيذ ما دام ممكناً، أو أن يطلب فسخ العقد، مع التعويض في الحالتين.
تسلّمت شيكاً بدون رصيد
قدّمه للوفاء داخل عشرين يوماً من تاريخ إصداره. وإغفالُ الساحب توفيرَ المؤونة جنحةٌ يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة.
أملك عقاراً على الشياع مع آخرين، هل أُجبر على البقاء فيه؟
لا يُجبر أحدٌ على البقاء في الشياع، ولكلّ مالكٍ أن يطلب القسمة؛ وكلّ شرطٍ يخالف ذلك عديم الأثر.