افتح التطبيق
المال والعقود

أقرضت شخصاً مالاً ولم يردّه

الجواب باختصار

ما يتجاوز 10.000 درهم لا يُثبت بالشهود، فاحتفظ بكتابةٍ تثبته. ووجّه إليه إنذاراً مكتوباً يمنحه أجلاً، فإن انقضى كنت حرّاً في اللجوء إلى القضاء.

السند القانوني

المادة 443قانون الالتزامات والعقود
الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بش كل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.
اقرأ المادة كاملة
المادة 255قانون الالتزامات والعقود
يصبح المدين في حالة مَطْـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْـل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار: 1- طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛ 2- تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين. ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص.
اقرأ المادة كاملة
مسطرة الأمر بالأداءأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في المال والعقود