الجواب باختصار
الأصل أن دعاوى الالتزامات تتقادم بخمس عشرة سنة، مع آجالٍ أقصر يحدّدها القانون لحالاتٍ خاصّة.
السند القانوني
كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في المال والعقود
دفعتُ عربوناً ثم أُلغي الاتفاق، هل أستردّه؟
يُردّ العربون إذا أُلغي العقد بتراضي الطرفين. أمّا إن فشل بسببك أنت، فلمن قبضه أن يحتفظ به.
أقرضت شخصاً مالاً ولم يردّه
ما يتجاوز 10.000 درهم لا يُثبت بالشهود، فاحتفظ بكتابةٍ تثبته. ووجّه إليه إنذاراً مكتوباً يمنحه أجلاً، فإن انقضى كنت حرّاً في اللجوء إلى القضاء.
البائع لم يلتزم بالوعد بالبيع
إذا تأخّر المدين عن تنفيذ التزامه، فللدائن أن يُجبره على التنفيذ ما دام ممكناً، أو أن يطلب فسخ العقد، مع التعويض في الحالتين.
تسلّمت شيكاً بدون رصيد
قدّمه للوفاء داخل عشرين يوماً من تاريخ إصداره. وإغفالُ الساحب توفيرَ المؤونة جنحةٌ يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة.
أملك عقاراً على الشياع مع آخرين، هل أُجبر على البقاء فيه؟
لا يُجبر أحدٌ على البقاء في الشياع، ولكلّ مالكٍ أن يطلب القسمة؛ وكلّ شرطٍ يخالف ذلك عديم الأثر.