افتح التطبيق
المال والعقود

متى يسقط حقّي في المطالبة بدَين؟

الجواب باختصار

الأصل أن دعاوى الالتزامات تتقادم بخمس عشرة سنة، مع آجالٍ أقصر يحدّدها القانون لحالاتٍ خاصّة.

السند القانوني

المادة 387قانون الالتزامات والعقود
كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.
اقرأ المادة كاملة
آجال التقادمأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في المال والعقود