افتح التطبيق
المسطرة الجنائية

التجميد

تعريفه في قانون المسطرة الجنائية، المادة 595-3

التعريف القانوني

يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.

— المادة 595-3 من قانون المسطرة الجنائية

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.