افتح التطبيق
المسطرة الجنائية

السياسة الجنائية

تعريفه في قانون المسطرة الجنائية، المادة 51-1

التعريف القانوني

يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.

— المادة 51-1 من قانون المسطرة الجنائية

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.