افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 611

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 611

يعتبر محل الإقامة، هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين. يعتبر محل الإقامة بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب، هو العنوان المضمن بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي محل للمخابرة معه باختياره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.