المادة 7
لا يترتب أي أثر على "عقد التدريب بقصد التأهيل لممارسة التكوين من أجل الإدماج" إلا بعد تأشير الإدارة عليه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.