المادة 71
يمكن لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، عندما ينص نظام التسيير على هذه الإمكانية، منح تسبيقات من الحساب الجاري لفائدة الشركات المشار إليها في 4 من المادة 3 من هذا القانون وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.