افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 71

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الثالث: قواعد خاصة بتمويل هيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 71

يمكن لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، عندما ينص نظام التسيير على هذه الإمكانية، منح تسبيقات من الحساب الجاري لفائدة الشركات المشار إليها في 4 من المادة 3 من هذا القانون وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.