افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 70

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الثالث: قواعد خاصة بتمويل هيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 70

يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، إذا نص نظام التسيير على ذلك، أن تثقل أصولها بالضمانات اللازمة لإبرام العقود الداخلة في إطار غرضها ولا سيما العقود المتعلقة بالاقتراضات المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.