يجوز لهيئة توظيف جماعي عقاري إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفقا للشروط المحددة فيه: أ. إبرام اقتراضات في حدود %40 من قيمة الأصول الواردة في 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 3 من هذا القانون. ويراعى لتقدير الحد المذكور مجموع الاقتراضات والديون المكتتبة بطريقة مباشرة من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو بطريقة غير مباشرة في حدود نسبة مشاركتها في الشركات وهيئات التوظيف الجماعي العقاري المشار إليها على التوالي في 4 و5 من المادة المذكورة؛ ب. إبرام اقتراضات الخزانة في حدود %10 من قيمة الأصول من غير الأصول الواردة في أ) أعلاه. غير أنه في حالة هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد التسيير المخففة تعين بنص تنظيمي الحدود المقررة في أ) وب) أعلاه دون أن تتجاوز الحدود المذكورة على التوالي %80 و20%. يجب التقيد بالحدود المذكور في أ) وب) أعلاه في 30 يونيو وفي 31 ديسمبر من كل سنة. تبلغ شركة التدبير على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي مخالفة للحدود سالفة الذكر، كما تبين الأسباب وتحدد التدابير التي تعتزم اتخاذها لتسوية الوضع. ويجب أن تتم تسوية الوضع داخل أجل أقصاه سنة. في حالة عدم التسوية داخل الأجل المحدد، أوفي حالة العود، تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد هيئة التوظيف الجماعي العقاري. تحدد بدورية عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، ولا سيما حجم وطبيعة مديونية هيئة التوظيف الجماعي العقاري والمعلومات الواجب تقديمها لحاملي السندات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.