افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 11

من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

الباب الثالث: القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة
المادة 11

تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بموجب مرسوم. مع مراعاة أحكام المادة 38 أدناه، تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية بإحداث هذه التمثيليات، إما بمبادرة منها أو بناء على: - اقتراح اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم ؛ - أو اقتراح لوالي الجهة المعني. وتحدد في نفس المرسوم اختصاصات هذه التمثيليات وتنظيمها وآليات التنسيق بين مكوناتها. وتحدث التمثيليات الإدارية الإقليمية القطاعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بموجب قرار للسلطة الحكومية المعنية. وتحدث التمثيليات الادارية الاقليمية المشتركة، بموجب قرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية، يتخذ إما بمبادرة منها أو بناء على: - اقتراح اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم ؛ - أو اقتراح عامل العمالة أو الاقليم المعني. وتحدد في نفس القرار المشترك اختصاصات هذه التمثيليات وتنظيمها. تحال القرارات المشار إليها في الفقرتين الرابعة والخامسة أعلاه على السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية وإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية قصد التأشير عليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.