افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 7

من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

الباب الثاني: أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري وآليات تفعيله
المادة 7

يهدف اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة إلى تحقيق الأهداف التالية: - التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحديد المهام الموكولة إلى هذه المصالح ؛ - التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها ؛ - مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة، القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته ؛ - إرساء دعائم راسخة ودائمة لتعزيز التكامل في الوظائف والمهام بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيآت اللامركزية، ولا سيما منها الجماعات الترابية، من خلال السهر على: - تفعيل آليات الشراكة والتعاون بينها ؛ - تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها، ومواكبتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية ؛ - ضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها ؛ - تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية التي تتولى مصالح الدولة اللاممركزة، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، الإشراف عليها، أو إنجازها أو تتبع تنفيذها ؛ - تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.