المادة 10
يعتبر إحداث التمثيليات المشتركة أولوية في سياسة اللاتمركز الإداري. يستند إحداث هذه التمثيليات، على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم، إلى: - تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي أو على مستوى العمالة أو الإقليم، من أجل تنميط مناهج عملها، وضمان حسن التنسيق بينها، وتحسين فعالية أدائها، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية التي تقدمها ؛ - ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدإ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية، وتقاسمها بين التمثيليات المذكورة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.