المادة 9
تتألف المصالح اللاممركزة للدولة، على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم من: - تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر متناسقة ومتكاملة الأهداف ؛ - تمثيليات إدارية قطاعية اعتبارا لحجم وتنوع المهام المنوطة بها ؛ ويمكن، عند الاقتضاء، إحداث بنيات إدارية للإشراف وإنجاز مشاريع ومهام مؤقتة وإنهاء مهامها، وفقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1369.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.