افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 32

من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 32

يحدد بنص تنظيمي كل تدبير لازم للتطبيق التام لأحكام هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.