المادة 32
يحدد بنص تنظيمي كل تدبير لازم للتطبيق التام لأحكام هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
يحدد بنص تنظيمي كل تدبير لازم للتطبيق التام لأحكام هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.