افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 30

من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 30

إلى حين تعميم المنصات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يمكن للمرتفق إيداع ملف طلبه المتعلق بالقرارات الإدارية على حامل ورقي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.