افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 31

من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 31

تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.