افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 29

من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 29

تطبيقا لمبدأي التبسيط والتناسب المنصوص عليهما في البندين3 و6 من المادة 4 أعلاه، يتم كلما لزم الأمر، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. ولتطبيق أحكام المادة 3 والباب الثالث أعلاه، يجب على الإدارات أن تقوم، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بإعداد مصنفات القرارات الإدارية الجاري بها العمل في هذا التاريخ، والتي تدخل في مجال اختصاصها ونشرها بالبوابة الوطنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.