افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 28

من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

الباب العاشر: اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 28

يجب على الإدارات القيام سنويا، بإعداد المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها والعمل على نشرها بالبوابة الوطنية. تحدد بنص تنظيمي لائحة المؤشرات المذكورة وكيفيات إعدادها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.