يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا القانون، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة، المهام التالية : - ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها ؛ - يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، مع تبليغ نسخة منه إلى وزارة العدل، وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وإلى المجالس الجهوية ؛ - يتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر، عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا، أو في حالة نشوب خلاف بين أعضائه أثر على حسن سيره وذلك ريثما يتم تجديده بصفة قانونية خلال الأجل المشار إليه ؛ - يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ، وكناش وصولات أجور العدول، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن سير جهاز التوثيق سحب الإذن المذكور، كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه ؛ - يسهر على كيفية استيفاء واجب الانخراط والانتقال من مجلس إلى آخر، والاشتراك السنوي، ويحدد القسط الذي يخص المجالس الجهوية ؛ - يبرم عقود التأمين والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة ؛ - يبدي رأيه فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها ؛ - ينظم ندوات علمية للعدول المتمرنين، ويقيم أياما دراسية عند الاقتضاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.