افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 81

من خطة العدالة

الباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 81

يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي. يمثل المجلس الجهوي للعدول أمام القضاء ويدافع عن مصالح العدول جهويا ويحق له إحالة أية نازلة على رئيس الهيئة الوطنية لاتخاذ المتعين. يوجه الدعوة لانعقاد اجتماع المكتب. يحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه، وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.