افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1226

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: تح قيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
المادة 1226

إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق على تملك الدائن المرتهن لل شيء المرهون طبقا لأحكام ا لفصلين 1 122و4 122 أعلاه، وذلك وفق الترتيب الذي يحددانه. وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب، للدائن المرتهن حق تملك الأشياء التي يختارها، شريطة ألا تتجاوز حدود الوفاء بالدين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.