افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1225

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: تح قيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
المادة 1225

إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق، سواء في عقد الرهن أو في عقد لاحق، على بيع الأشياء المرهونة طبقا لأحكام الفصلين 1222و 1223 أعلاه، وفق الترتيب الذي يحددانه. وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب: - يتم بيع الأشياء التي يختارها الراهن، شريطة أن تكون كافية للوفاء بالدين؛ - إذا لم يختر الراهن ما يبدأ ببيعه، أو اختار أشياء لا تكفي للوفاء بالدين، وجب على الدائن المرتهن البدء ببيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها، ثم الأشياء التي تكون فائدتها للراهن أقل، ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين، ولا تباع إلا الأشياء اللازمة للوفاء بالدين، فإن تجاوز البيع هذا الحد، بطل ما تم تجاوزه، فضلا عن حق الراهن في المطالبة بالتعويض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.