المادة 118
يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا، أن يحضر ويؤدي اليمين القانونية عند الاقتضاء، وأن يدلي بشهادته، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون. غير أنه يمكن للشخص الموجهة ضده شكاية مرفقة بالمطالبة بالحق المدني أن يرفض سماعه بصفة شاهد، وعلى قاضي التحقيق أن يشعره بهذا الحق، وأن يطلعه على الشكاية ويضمن هذا الإجراء في المحضر، وفي حالة الرفض لا يمكن سماع الشخص المذكور إلا بصفته متهماً.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.