افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 128

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السادس: الاستماع إلى الشهود
المادة 128

إذا لم يحضر الشاهد ثم وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو عون قضائي أو بطريقة إدارية وبقي دون جدوى، جاز لقاضي التحقيق بناء على ملتمسات النيابة العامة، أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمراً بأداء غرامة تتراوح بين 1.200 و 12.000 درهم غير أنه إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذاراً أو مبرراً، فيمكن لقاضي التحقيق بناء على ذلك إعفاؤه من الغرامة كليا أو جزئيا بعد تقديم ملتمس النيابة العامة. ويمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار نفس العقوبة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره من أداء اليمين أومن الإدلاء بشهادته، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كلياً أو جزئياً إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق. وتصدر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب أمر قضائي غير قابل لأي طعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.