المادة 130
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص صرح علانية بأنه يعرف مرتكب جناية أو جنحة ورفض الجواب على الأسئلة الموجهة إليه في هذا الصدد من قاضي التحقيق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.