افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 132

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السادس: الاستماع إلى الشهود
المادة 132

إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.