افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 131

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السادس: الاستماع إلى الشهود
المادة 131

إذا كان الشاهد يقيم بالدائرة القضائية لقاضي التحقيق وادعى تعذر حضوره أمامه، فإن قاضي التحقيق ينتقل لسماع شهادته أو يصدر لهذه الغاية إنابة قضائية وفقا للشكل المنصوص عليه في المادة 189 بعده إذا كان الشاهد يقيم خارج الدائرة القضائية لقاضي التحقيق، فإن القاضي يطلب من نظيره بالمحكمة التي يقيم الشاهد في دائرة نفوذها أن ينتقل إلى محل إقامة الشاهد للقيام بسماع شهادته. إذا كان الشاهد لا يقيم في المكان الموجود فيه مقر القاضي المنتدب، فيمكن للقاضي أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بسماع الشهادة. ترسل التصريحات المتلقاة تنفيذا للفقرات السابقة، مباشرة داخل ظرف مختوم، إلى قاضي التحقيق المكلف بالقضية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.