المادة 133
تطبق أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات المادتين 326 و 327 من هذا القانون فيما يتعلق بشهادة رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة وممثلي الدول الأجنبية، ومقتضيات المواد من 347-1 إلى 347-6 من هذا القانون والمتعلقة بالاستماع إلى الشهود عن طريق تقنية الاتصال عن بعد. تطبق أيضا أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.