افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 135

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير
المادة 135

يجوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات المادة السابقة، أن يقوم فوراً بإجراء أي استجواب أو مواجهة إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار. يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.