افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 176

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: الاعتقال الاحتياطي
المادة 176

لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهراً واحداً. إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، ويصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب. لا يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم استكمال الإجراءات أو إذا كانت أسباب الاعتقال الاحتياطي المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه ما تزال قائمة لا يمكن أن يكون التمديد إلا لمرة واحدة ولنفس المدة، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 462-1 من هذا القانون. إذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال هذه المدة أمراً طبقاً لمقتضيات المادة 217 من هذا القانون، يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.