افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 175-1

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: الاعتقال الاحتياطي
المادة 175-1

لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية: 1- تفادي عرقلة سير إجراءات التحقيق؛ 2- وضع حد للجريمة أو منع تكرارها؛ 3- الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ 4- القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ 5- وضع المتهم رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ 6- الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛ 7- منع المتهم من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ 8- وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أوظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.