افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 175-2

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: الاعتقال الاحتياطي
المادة 175-2

يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية، إذا توفر أحد الأسباب المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه يشعر فورا بهذا الأمر المتهم والنيابة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 160 أعلاه يصدر القاضي في هذه الحالة أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال، أو أمرا بإلقاء القبض إن كان المتهم في حالة فرار. يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي بمجرد طلبها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.