يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد 94 و 139 و 152 و 175 و 175-1 و 175-2 و 176 و 177 و 179 و 181 و 181-1 و 194 (الفقرة الأخيرة) و 208 و 216 (الفقرات 2 و 3 و 6 و 7). يحق له كذلك استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق، إما تلقائيا وإما بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص. يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بها مقر قاضي التحقيق خلال الثلاثة أيام الموالية ليوم تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 220 أعلاه إذا كان المتهم معتقلا، فإن هذا التصريح يكون صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح لكتابة الضبط للمحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة وإلا تعرض لعقوبات تأديبية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.