افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 484

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية
المادة 484

تطبق على مقررات محكمة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و 314 و 391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون، وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و 480. يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 396 وما بعدها المتعلقة بالاستئناف يمكن أن يطعن بالتعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني، ويمكن لوكيل الملك أن يطعن بالاستئناف. يعرض الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف. لا يوقف الاستئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.