يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع، فإن الرئيس الأول يكلف مستشارا آخر يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك. يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث. يساعد المستشار ين وقضاة التحقيق والنيابة العامة المكلف ين بالأحداث. مساعد ون ومساعدات اجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. يقوم هؤلاء بقدر الإمكان بالاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم، كما يتولون مرافقتهم داخل المحاكم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.