افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 483

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية
المادة 483

يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين 480 و 481 أعلاه رغم كل تعرض أو استئناف

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.