افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 486

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: المستشار المكلف بالأحداث
المادة 486

إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا، فإن المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه، يجري تحقيقا في القضية حسب الكيفيات المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي. يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 أو لواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه يمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 473 أعلاه أن يصدر أمراً باعتقال الحدث مؤقتاً، وتسري في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.